السيد محمد صادق الروحاني
357
منهاج الفقاهة
على ما إذا اختلفا في تنزل القيمة يوم التلف مع اتفاقهما ، أو الاطلاع من الخارج على قيمته سابقا { 1 } ولا شك حينئذ أن القول قول المالك ، فيكون سماع البينة في صورة اختلافهما في قيمة البغل سابقا مع اتفاقهما على بقائه عليها إلى يوم التلف { 2 } فيكون الرواية قد تكفلت بحكم صورتين من صور تنازعهما ، ويبقى بعض الصور ، مثل دعوى المالك زيادة قيمة يوم التلف عن يوم المخالفة ، ولعل حكمها أعني حلف الغاصب يعلم من حكم عكسها المذكور في الرواية . وأما على تقدير كون العبرة في القيمة بيوم المخالفة ، فلا بد من حمل الرواية على ما إذا اتفقا على قيمة اليوم السابق على يوم المخالفة أو اللاحق له وادعى الغاصب نقصانه عن تلك يوم المخالفة ولا يخفى بعده وأبعد منه حمل النص على التعبد . { 3 }